كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فشرع لهما أن يحلفا ويستحقا، كما شرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلفوا ويستحقوا دم وليهم؛ لظهور اللوث، فكانت اليمين في جنبتهم (¬1) لقوتها بظهور اللوث في الموضعين، وليس هذا من باب (¬2) شهادة المدعي لنفسه، بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة (¬3)، لقوة جانبه، كما حكمَ - صلى الله عليه وسلم - للمدعي بيمينه (¬4) لما قوي جانبه بالشاهد الواحد، فقوَّة (¬5) جانب هؤلاءِ بظهور خيانة الوصيين كقوة جانب المدعي بالشَّاهد، وقوة جانبه بنكول خصمه، وقوة جانبه باللوث (¬6)، وقوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع، وغير ذلك.
فهذا محضُ العدل، ومقتضى أصول الشرع، وموجب القياس الصحيح.
وقولكم: إنَّ هذا يتضمن القسامة في الأموال.
قلنا (¬7): نعم لعمر الله، وهي أولى بالقبول من القسامة في الدماء، ولا سيما مع ظهور اللوث، وأي فرقٍ بين ظهور اللوث في صحة
¬__________
(¬1) "في جنبتهم" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(¬2) "باب" ساقطة من "أ".
(¬3) في "و": "الشاهد".
(¬4) "بيمينه" ساقطة من "ب". والحديث تقدم تخريجه.
(¬5) في "و": "فقوي".
(¬6) "وقوة جانبه باللوث" ساقطة من "ب".
(¬7) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 213)، فتح الباري (5/ 484).

الصفحة 507