كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الدعوى بالدم، وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وهل في القياس أصح من هذا؟ وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الأموال (¬1)، وذلك فيما إذا أغار (¬2) قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه، ولكن علم أنَّهم أغاروا وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه (¬3)، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القولُ قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه (¬4)، وقد تقدم ذلك (¬5)، وذكرنا أنَّه اختيار شيخ الإسلام، وحكينا كلامه - رحمه الله -.

ولا يستريب عالمٌ أنَّ اعتبار اللوث في الأموال التي تباحُ بالبدل أولى منه في الدماء التي لا تباح به.
فإن قيل: فالدماء يحتاط لها.
قيل: نعم، وهذا الاحتياط لم يمنع القول بالقسامة فيها، وإن استحق بها دم المقسم عليه.
ثمَّ إنَّ الموجبين للدية في القسامة (¬6) حقيقة قولهم: إنَّ القسامة
¬__________
(¬1) انظر: الذخيرة (8/ 265)، تبصرة الحكام (2/ 98 و 168).
(¬2) في "أ": "غار".
(¬3) انظر: الذخيرة (8/ 265)، منح الجليل (7/ 131)، التاج والإكليل (7/ 332).
(¬4) في "د" و"هـ": "يشتبه".
انظر: الذخيرة (8/ 265)، تبصرة الحكام (2/ 98 و 168)، التاج والإكليل (7/ 332)، منح الجليل (7/ 131).
(¬5) ص (381).
(¬6) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (9/ 268)، معالم السنن (6/ 316)، =

الصفحة 508