كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال (¬1)، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا (¬2) وأبينه.
فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ (¬3) عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.

فصل
قال شيخنا - رحمه الله (¬4): وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة" (¬5) يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا (¬6).
وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة (¬7).
¬__________
= التهذيب (7/ 225)، الحاوي (13/ 14)، الإشراف لابن المنذر (3/ 147)، الأم (6/ 118)، مغني المحتاج (116)، إحكام الإحكام (4/ 480)، مختصر القدوري (192)، مختصر اختلاف العلماء (5/ 177)، كتاب الأصل (4/ 426)، بدائع الصنائع (7/ 286)، العناية (10/ 383)، تكملة البحر الرائق (9/ 189)، البناية (12/ 409)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 64).
(¬1) في "و": "كل مال".
(¬2) في "أ" و"ب": "الدماء".
(¬3) في "ب": "يعدل".
(¬4) انظر: الاختيارات (359).
(¬5) كما رواه عنه الخلال في الجامع (1/ 216).
(¬6) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (385)، النكت على المحرر (2/ 277).
(¬7) "فشهادة بعضهم على بعض مقبولة للضرورة" مثبتة من "أ".

الصفحة 509