كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف (¬1) ونحوه.
ومن ذلك: قول أهل المدينة (¬2) - وهو الصواب (¬3) - أنه لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا (¬4) يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي؛ اعتمادًا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل (¬5) وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف
¬__________
= ابن كثير (3/ 342).
(¬1) انظر: تبصرة الحكام (2/ 121)، معين الحكام (166)، إعلام الموقعين (4/ 459)، المغني (8/ 348)، الشرح الكبير (16/ 200).
(¬2) المدونة (2/ 259)، تبصرة الحكام (2/ 125)، التفريع (2/ 54)، الكافي (255)، الشرح الكبير (3/ 499)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 499)، الذخيرة (4/ 471)، شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 201)، بلغة المسالك (2/ 748)، منح الجليل (4/ 411)، نصيحة المرابط (3/ 268).
(¬3) انظر: إغاثة اللهفان (2/ 478)، إعلام الموقعين (3/ 351)، مجموع الفتاوى (34/ 77 - 82)، حاشية الروض لابن قاسم (7/ 117)، المختارات الجلية للسعدي (112)، الفواكه العديدة (2/ 74)، الفتاوى الكبرى (3/ 377).
(¬4) "لا" ساقطة من "جـ".
(¬5) الاستصحاب هو: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، وقيل: هو الحكم بثبوت أمر في الحال بناءً على أنه كان ثابتًا في الزمان الأول. واختلف العلماء في أقسامه وحجيته. انظر: أصول السرخسي (2/ 223)، =

الصفحة 51