كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فلو قيل: يحلفون في (¬1) شهادة بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر، لكان متوجهًا، ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كلَّ شيءٍ عدم فيه المسلمون؛ لكان له وجه، وتكون (¬2) بدلًا مطلقًا (¬3).
قال الشيخ (¬4): ويؤيد هذا ما ذكره القاضي (¬5) وغيره - محتجًّا به - وهو في النَّاسخ والمنسوخ لأبي عبيد (¬6): أنَّ رجلًا من المسلمين خرجَ، فمرَّ بقرية فمرض، ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله، ثمَّ قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه، فلم يجدوا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا ناسًا من اليهود والنصارى، فأشهدهم على ما دفع إليهما - وذكر القصَّة - فانطلقوا إلى ابن مسعود، فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله: لقد تركَ من المالِ كذا وكذا (¬7) ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين، ثمَّ أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أنَّ شهادة اليهودِ والنصارى حق، فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهود
¬__________
(¬1) "لو قيل يحلفون في" مثبتة من "ب".
(¬2) في "أ": "وتكون شهادتهم".
(¬3) انظر: النكت على المحرر (2/ 277).
(¬4) ابن تيمية رحمه الله. انظر: النكت على المحرر (2/ 277).
(¬5) انظر: كلام القاضي في النكت على المحرر (2/ 277)، جامع العلوم والحكم (2/ 239).
(¬6) الناسخ والمنسوخ (156) رقم (289).
(¬7) "كذا وكذا" ساقطة من "ب".

الصفحة 510