كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قال شيخنا: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير المنصوص: فيه روايتان، لكن التحليف ها هنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال: لأنَّه إنَّما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلًا، كما في مسألة الوصية، بخلاف ما إذا كانوا أصولًا (¬1)، والله سبحانه أعلم.

فصل
قال شيخنا - رحمه الله -: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنَّها لا تعتبر، وإن كُنَّا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم (¬2).
وصرَّح القاضي: بأنَّ العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدلُّ عليه (¬3).
وصرَّح القاضي: أنَّه لا تقبل شهادة فُسَّاق المسلمين في هذا الحال، وجعله محل وفاق، واعتذرَ منه (¬4).
وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب روايتان (¬5)، وظاهر القرآن أنَّه لا يشترط، وهو الصحيح؛ لأنَّه سبحانه قال للمؤمنين: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] وغير المؤمنين: هم الكفار كلهم، ولأنَّه موضع
¬__________
(¬1) انظر: الاختيارات (359)، النكت على المحرر (2/ 276).
(¬2) انظر: الاختيارات (358)، النكت على المحرر (2/ 272).
(¬3) في "أ" زيادة: "وكذلك الأيمان المرفوعة والموقوفة".
(¬4) انظر: المراجع السابقة، والفروع (6/ 578)، وتصحيح الفروع (6/ 578).
(¬5) انظر: المراجع السابقة.

الصفحة 512