كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلَّا كفَّارٌ من غير أهل الكتاب، ولأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه؛ ولأنَّ ذلك يستلزم تضييق (¬1) محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه.
فإن قيل: فهل يجوز (¬2) في هذه الصورة (¬3) أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟
قيل (¬4): لا نعرف عن أحمد في هذا شيئًا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإنَّ الأموال يقبل فيها رجلٌ وامرأتان (¬5)، وهذا قول أبي محمد ابن حزم (¬6)، وهو يحتج بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " (¬7)، وبهذا العموم جوَّز الحكم أيضًا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة، إذا لم يحضره إلَّا النساء، بل هو محض الفقه.

فإن قيل: فهل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟
قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه، لمخالفته نصَّ
¬__________
(¬1) "تضييق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" وفيها: "وإن تقييده".
(¬2) "هل يجوز" ساقطة من "و".
(¬3) في "ب": "الضرورة".
(¬4) انظر: النكت على المحرر (2/ 273).
(¬5) في "أ" زيادة: "وهذا الموضع يدل قبل الضرورة، وهو حكم في الأموال فيقبل فيه رجل وامرأتان".
(¬6) انظر: المحلى (9/ 406).
(¬7) تقدم تخريجه.

الصفحة 513