كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

فصل

الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 8]، وفي الآية الأُخرى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: 135]، ولا خلافَ أنَّه لا يعتبر في صحة الإقرار أن يكون بمجلس الحاكم (¬1)، إلَّا شيئًا حكاه محمد بن الحسن الجوهري في كتاب "النوادر" (¬2) له فقال: قال ابن أبي ليلى: لا أجيز إقرارًا في حقٍّ أنكره الخصم عندي إلَّا إقرارًا بحضرتي (¬3)، ولعله ذهب في ذلك إلى أنَّ الإقرار لما كان شهادة المرء على نفسه اعتبر له مجلس الحكم، كالحكم بالبينة، والفرقُ ظاهرٌ لا خفاء به.

فصل
ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف (¬4)، فإن لم يسمعه معه غيره فنص أحمد على أنه يحكم
¬__________
(¬1) انظر: مطالب أولي النهى (6/ 546)، تخريج الفروع على الأصول (1/ 374).
(¬2) نوادر الفقهاء له مخطوطة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية برقم (4545)، وقد طبع في دار القلم - دمشق.
(¬3) نوادر الفقهاء (304). وانظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 375).
(¬4) انظر: المحرر (2/ 206)، المغني (14/ 33)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (28/ 423)، كشاف القناع (6/ 335)، التنقيح المشبع (408)، مغني ذوي الأفهام (230)، الفروق (4/ 47)، تهذيب الفروق (4/ 86)، =

الصفحة 515