كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
أحدهما: يقضي بعلمه قطعًا.
والثاني: أن المسألة على قولين أظهرهما عند أكثر الصحابة (¬1) يقضي به.
قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك يفيد ظنًّا، فالعلم أولى بالجواز. وأجابوا عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة؛ أن القاضي لو قال: ثبت عندي وصح كذا وكذا لزم (¬2) قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عما ثبت به (¬3) وصح والتهمة قائمة.
ووجه هذا أنه لما ملك الإنشاء، ملك الإخبار.
ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها، وما علمه (¬4) في غيرهما.
قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه فذلك (¬5) إذا كان مستنده مجرد العلم، أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما، فله أن يقضي، ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما. وفيه وجه ضعيف: لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما
¬__________
= (2/ 404).
(¬1) هكذا ولعلَّ الصواب: "أصحابه".
(¬2) من قول المؤلِّف في الطريق الثامن عشر: "قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 8] " إلى قوله: "إنَّ القاضي لو قال ثبت عندي وصحَّ كذا وكذا"" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(¬3) وفي "أ": "فيه".
(¬4) "في زمن ولايته ومكانها وما علمه" ساقطة من "ب".
(¬5) في "د" و"و": "بذلك".