كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
للتهمة.
قالوا: ولو أقر بالمدعى به (¬1) فى مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرًّا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعًا (¬2).
ولو شهد عنده واحد، فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر؟ على قول المنع، فيه وجهان.
هذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه (¬3).
وأما مذهب مالك (¬4): فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل التولية أو بعدها، في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهو (¬5) أشد المذاهب في ذلك.
¬__________
(¬1) "به" مثبتة من "أ" و"ب".
(¬2) انظر: الديباج المذهب (1/ 203).
(¬3) الرسالة (600)، الإشراف لابن المنذر (3/ 15)، أدب القاضي للماوردي (2/ 368)، حلية العلماء (8/ 142)، نهاية المحتاج (8/ 256)، مغني المحتاج (4/ 398)، فتح الباري (13/ 172).
(¬4) انظر: المدونة (5/ 148)، المنتقى (5/ 186)، الكافي (500)، التمهيد (22/ 219)، التلقين (2/ 531)، التفريع (2/ 245)، المعونة (3/ 1502)، الفروق (4/ 45)، تنبيه الحكام (198)، تبصرة الحكام (1/ 196) و (2/ 39)، التاج والإكليل (8/ 138)، مواهب الجليل (6/ 118)، منح الجليل (8/ 344)، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1018).
(¬5) في "أ" و"ب": "فهذا".