كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قتل، أو شرب (¬1)، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين (¬2)، فقال له عمر: صدقت" (¬3). وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس (¬4).
ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه (¬5)، فقال للطالب: "إن شئت شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد" (¬6).
وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم إليه اثنان،
¬__________
= أحمد عن أبي بكر وإسناده صحيح" ا. هـ. الإرشاد (2/ 404)، وقال الحافظ ابن حجر: "أحمد بسندٍ صحيح إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 360)، ونسبه لأحمد جمع من أهل العلمِ منهم ابن الملقن. انظر: خلاصة البدر المنير (2/ 436)، والزركشي في شرح مختصر الخرقي (7/ 256) وغيرهم، ولم أجده في المسند، وقد قال المجد ابن تيمية: "حكاه أحمد" ا. هـ. المنتقى مع نيل الأوطار (8/ 330).
(¬1) في "و": "أو سرق".
(¬2) "من المسلمين" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ" و"و".
(¬3) رواه عبد الرزاق (8/ 340)، والبيهقي (10/ 243)، وابن أبي شيبة (5/ 545)، ورواه البخاري معلقًا (13/ 168) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وهذا الإسناد منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنَّه لم يدرك عبد الرحمن فضلًا عن عمر" ا. هـ. انظر: فتح الباري (13/ 170)، تغليق التعليق (5/ 199)، المحلَّى (9/ 425).
(¬4) المحلَّى (9/ 428).
(¬5) في "ب" و"و": "اختصمَ إليه مَنْ يعرفه"، وفي "د": "في شيءٍ مَنْ يعرفه".
(¬6) رواه ابن أبي شيبة (4/ 445).

الصفحة 523