كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

على الحكم سهو.
واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر (¬1)، عن أبي نضرة (¬2)، عن سعد بن الأطول (¬3) "أن أخاه (¬4) مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة (¬5)، وليست (¬6) لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة" (¬7)، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.
¬__________
(¬1) في "ب": "أبو حفص". وهو عبد الملك أبو جعفر، بصري ويقال: مدني، ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات. وقال الحافظ ابن حجر: "مقبول". انظر: الثقات (7/ 100)، تهذيب الكمال (18/ 437)، ميزان الاعتدال (4/ 418)، تهذيب التهذيب (6/ 376)، تقريب التهذيب (629).
(¬2) المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي أبو نضرة الإمام المحدث، وثَّقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. توفي سنة 108 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (28/ 508)، سير أعلام النبلاء (4/ 529).
(¬3) في "د" و"هـ" و"و": "سعد"، وفي الباقي: "سعيد". والصواب سعد. وهو سعد بن الأطول بن عبد الله بن خالد الجهني، أبو مظفر، وفي تاريخ البخاري التصريح بسماعه من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: التاريخ الكبير (4/ 45)، الإصابة (2/ 21).
(¬4) واسمه يسار. انظر: الإصابة (3/ 627).
(¬5) في "د" و"هـ": "امرأته".
(¬6) في "أ": "وليس".
(¬7) رواه أحمد (5/ 7)، وابن ماجه (4/ 84) رقم (2433)، وعبد بن حميد (1/ 272) رقم (305)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 255)، وابن =

الصفحة 525