كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يحمل (¬1)؛ اكتفاء بشاهد الحال، حيث لم يجعل عليه حائطًا ولا ناطورًا (¬2).
ومن ذلك: جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي على الطرقات بحيث لا ينقطع منها المارة. وكذلك الصلاة فيها, ولا يكون ذلك غصبًا لها ولا تصرفًا ممنوعًا (¬3).

ومن ذلك: الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات، وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظًا، اعتمادًا على دلالة الحال، ولكن لا يتوضأ منها؛ لأن العرف لا يقتضيه، ودلالة الحال لا تدل عليه، إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذٍ (¬4).
¬__________
(¬1) كما في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه" رواه النسائي في المجتبى (8/ 85) رقم (4958)، وأحمد (2/ 180)، والترمذي (2/ 563) وقال: "هذا حديث حسن"، وأبو داود (5/ 132) رقم (1694)، وابن ماجه (4/ 196) رقم (2596)، والبغوي في شرح السنة (8/ 318) رقم (2211). والحديث حسنه الترمذي كما سبق، وحسنه كذلك ابن القيم في تهذيب السنن (7/ 282) "مع العون"، والألباني في صحيح ابن ماجه (2/ 88) رقم (2104).
(¬2) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166)، المغني (13/ 333)، الكافي (2/ 537)، الشرح الكبير والإنصاف (27/ 255)، قواعد ابن رجب (2/ 53)، المبدع (9/ 209)، شرح منتهى الإرادات (3/ 415).
(¬3) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166).
(¬4) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122)، معين الحكام (166).

الصفحة 53