كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة (¬1) قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه (¬2).
وهذا هو الصواب (¬3)؛ لأنَّ الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الَّذي لا (¬4) يشاركه فيه غيره، ولذلك له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في النَّاس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ شهادة (¬5) على العدالة (¬6)، ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره (¬7) وكذبه، وهذا ممَّا لا يعلم فيه نزاع بين العلماء (¬8)، وكذلك
¬__________
(¬1) في "أ": "بمسلمة".
(¬2) انظر: الصارم المسلول (2/ 20 و 489)، الاختيارات (295). وانظر: الفروع (6/ 285)، المغني (13/ 238)، كشاف القناع (6/ 91)، التلخيص الحبير (4/ 235)، المحرر (2/ 188)، الجامع للخلال "قسم الملل" (2/ 347)، أحكام أهل الذمة (2/ 790)، بلغة السالك (2/ 317)، تبصرة الحكام (2/ 253)، بدائع الصنائع (7/ 113)، فتح القدير (6/ 62)، أسنى المطالب (4/ 223)، الغرر البهية (5/ 147).
(¬3) انظر: كشاف القناع (6/ 335)، مطالب أولي النهى (6/ 510)، فتاوى السبكي (2/ 473).
(¬4) "لا" ساقطة من "و".
(¬5) صوب العلامة ابن باز رحمه الله "الشهادة".
(¬6) في "أ": "عدالته".
(¬7) في "و": "فسقه".
(¬8) "نزاع بين العلماء" ساقطة من "أ" و"ب".