كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
فصل
الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا.
وهو أن يخبره عدلٌ يثق بخبره ويسكن إليه بأمر، فيغلب على ظنه صدقه فيه، أو يقطع به لقرينة احتفت (¬1) به، فيجعل ذلك مستندًا لحكمه، وهذا يصلح (¬2) للترجيح والاستظهار بلا ريب، ولكن هل يكفي وحده في الحكم؟ هذا موضع تفصيل.
فيقال: إمَّا أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين أم لا، فإن اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز (¬3) أن يحكم به، وينزل (¬4) منزلة الشهادة، بل هو شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور (¬5)، فإنَّه لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد" بل متى قال الشاهد: رأيت كيت وكيت، أو سمعت، أو نحو ذلك، كانت شهادة منه، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضع واحد يدلُّ على اشتراط لفظ "الشهادة"، ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولا قياس، ولا استنباط
¬__________
(¬1) "احتفت" مثبتة من "أ".
(¬2) "يصلح" ساقطة من "هـ".
(¬3) "أم لا فإن اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز" ساقطة من "ب".
(¬4) في "أ": "ونزل".
(¬5) انظر: تبصرة الحكام (1/ 317)، حاشية الدسوقي (6/ 60)، مجموع الفتاوى (14/ 150)، النكت على المحرر (2/ 312)، كشاف القناع (6/ 179)، الأشباه والنظائر للسيوطي (275)، بدائع الفوائد (1/ 8)، المحلَّى (9/ 434).