كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك.
وهذا مذهب مالك (¬1) وأبي حنيفة (¬2) وظاهر كلام أحمد (¬3) وحكي ذلك عنه نصًّا (¬4).
قال تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} [الأنعام: 150]، ومعلومٌ قطعًا أنَّه ليس المراد التلفظ بلفظة "أشهد" (¬5) في هذا، بل مجرَّد الإخبار بتحريمه.
وقال تعالى: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: 166]، ولا تتوقف صحة هذه الشهادة على أن (¬6) يقول - سبحانه
¬__________
(¬1) انظر: شرح حدود ابن عرفة (2/ 599)، تبصرة الحكام (1/ 317)، حاشية الدسوقي (6/ 60)، إدرار الشروق (4/ 57) "حاشية على الفروق".
(¬2) مذهب الحنفية أنَّ ركن الشهادة قول الشاهد "أشهد". انظر: بدائع الصنائع (6/ 266)، فتح القدير (7/ 375)، البحر الرَّائق (7/ 93)، أدب القضاء للسروجي (332)، المبسوط (16/ 130)، تبيين الحقائق (4/ 218). أمَّا مشايخ العراق فلم يشترطوا لفظ الشهادة. انظر: معين الحكام (95)، فتح القدير (7/ 376)، الاختيار (2/ 140).
(¬3) انظر: الفتاوى (14/ 170)، النكت على المحرر (2/ 312)، بدائع الفوائد (1/ 8)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 164)، مدارج السالكين (3/ 452)، الاختيارات (361)، الفروع (6/ 594)، كشاف القناع (6/ 447).
(¬4) في "أ": "أيضًا"، وفي "ب": "أيضًا" ومصححة إلى "نصًّا".
انظر: السنة للخلال (2/ 356 و 362)، الفروع (6/ 594)، الإنصاف (30/ 100)، زاد المعاد (3/ 492)، مدارج السالكين (3/ 452).
(¬5) في "و": "الشهادة".
(¬6) وفي غير "و": "أنَّه".

الصفحة 539