كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ومن ذلك: القضاء بالأجرة للغسَّال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب الحمَّام والقيِّم، وإن لم يعقد معه عقد إجارة؛ اكتفاء بشاهد الحال ودلالته (¬1). ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم شيئًا لعُدّ (¬2) ظالمًا غاصبًا، مرتكبًا لما هو من القبائح المنكرة.
ومن ذلك: انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة، من غير لفظ (¬3)؛ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي، الذي هو شرط في صحة البيع.
ومن ذلك: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدًا عدوانًا محضًا، وهو لم يقل: "قتله عمدًا" والعمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز للشاهد أن يشهد بها، ويراق دم القاتل بشهادته؛ اكتفاء بالقرينة الظاهرة، فدلالة القرينة على التراضي بالبيع من غير لفظ أقوى (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (2/ 609)، المغني (8/ 143)، الكافي (3/ 394)، الإقناع (2/ 495)، الممتع في شرح المقنع (3/ 442)، شرح منتهى الإرادات (2/ 246).
(¬2) في "ب" و"جـ" و"هـ": "ولم يعطهم يعد ظالمًا".
(¬3) وهو مذهب جماهير أهل العلم عدا الشافعية. انظر: بدائع الصنائع (4/ 547)، الهداية (6/ 252)، حاشية ابن عابدين (4/ 547)، الفروق (3/ 143)، مختصر خليل (187)، تبصرة الحكام (2/ 125)، المغني (6/ 7)، الكافي (3/ 5)، الشرح الكبير (11/ 12)، الفروع (4/ 4)، الإنصاف (11/ 12)، نهاية المحتاج (3/ 375)، حلية العلماء (4/ 13)، بدائع الفوائد (4/ 18)، القواعد النورانية (104).
(¬4) انظر: تبصرة الحكام (2/ 122).

الصفحة 54