كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وتعالى - "أشهد بكذا".
وقال تعالى: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ} [الزخرف: 86] أي أخبر به، وتكلَّم به عن علم، والمراد به التوحيد.
ولا تفتقر صحة الإسلام إلى أن يقول الداخل فيه: "أشهد أن لا إله إلَّا الله" بل لو قال: "لا إله إلَّا الله محمد رسول الله" كان مسلمًا بالاتفاق، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْت أن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" (¬1) فَإِذَا تَكَلَّمُوا بقول: "لَا إِلهَ إِلَّا الله" حصلت لهم العصمة، وإن لم يأتوا بلفظ "أشهد".
وقال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30، 31].
وصحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإِشْرَاكَ بِالله" (¬2).
¬__________
(¬1) البخاري رقم (25) (1/ 95)، ومسلم رقم (22) (1/ 325) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬2) رواه أحمد (4/ 321)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 550)، وفي المسند (2/ 254)، وأبو داود رقم (3599)، وابن ماجه رقم (2372) (4/ 47)، والطبراني في الكبير (4/ 209) رقم (4162)، والبيهقي في (10/ 207)، وفي الشعب (4861)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 53) رقم (48)، والعقيلي (3/ 434)، والطبري في تفسيره (9/ 144) من حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: "إسناده مجهول" ا. هـ. =

الصفحة 540