كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
الحكم ولا في الشهادة، وفي (¬1) مذهبه وجهٌ آخر: أنَّه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظًا عندهما (¬2)، كالرواية الثالثة.
وأمَّا مذهب أبي حنيفة: فقال الخصاف (¬3): قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئًا لا يحفظه - كإقرار الرجل بحقًّ من الحقوق أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجلٍ على رجل بحق من الحقوق (¬4) - وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، فإنَّه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتَّى يذكره (¬5).
وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه - من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق،
¬__________
(¬1) في "ب": "ولا في".
(¬2) انظر: التنبيه (257)، الديباج المذهب (1/ 213)، فتح الباري (13/ 155)، مغني المحتاج (4/ 339)، نهاية المحتاج (8/ 260)، أدب القاضي للماوردي (2/ 79).
(¬3) وفي "ب" و"جـ" و"د": "الخفاف". وهو أحمد بن عمر، وقيل: عمرو بن فُهير الشيباني، أبو بكر الخصاف العلامة شيخ الحنفية. توفي سنة 261 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاج التراجم (18)، الطبقات السنية (1/ 418)، سير أعلام النبلاء (13/ 123).
(¬4) "أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق من الحقوق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(¬5) انظر: شرح أدب القاضي للخصاف (3/ 97)، مختصر اختلاف العلماء (3/ 350)، المبسوط (16/ 92)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3/ 51)، حاشية ابن عابدين (5/ 498)، أدب القاضي للسروجي (323)، غمز عيون البصائر (2/ 306)، الهداية مع البناية (8/ 149).