كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه (¬1).
وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر" (¬2): لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر (¬3)، لإمكان التزوير عليه (¬4).
قال القاضي أبو محمد (¬5): إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان (¬6).
قال (¬7): وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان (¬8) أنَّه قضى به: نفذ الحكم (¬9) بشهادتهما، وإن لم يذكره (¬10)، وعن
¬__________
(¬1) انظر: المراجع السابقة.
(¬2) عقد الجواهر الثمينة (3/ 1019). ومؤلفه جلال الدِّين عبد الله بن نجم بن شاس. توفي 616 هـ - رحمه الله تعالى -.
(¬3) في "أ": "يتذكر"، وفي "هـ": "إذا لم يمكنه تذكره".
(¬4) انظر: تنبيه الحكام لابن المناصف (158)، البيان والتحصيل (9/ 440)، عدة البروق (510).
(¬5) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي.
(¬6) المعونة (3/ 1506)، تنبيه الحكام (163)، القوانين (322)، المدونة (5/ 145)، المنتقى (5/ 199).
(¬7) القائل ابن شاس في عقد الجواهر (3/ 1019). وانظر: المعونة (3/ 1505)، الكافي (500)، التفريع (2/ 246).
(¬8) "قال وإذا نسي القاضي حكمًا حكمَ به، فشهد عنده شاهدان" ساقطة من "و".
(¬9) "نفذ الحكم" ساقطة من "ب".
(¬10) في "أ": "يتذكر".

الصفحة 546