كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وفي "الصحيح" عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَا حَقُّ امْرئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيْهِ يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" (¬1)، ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة.
قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت، وتوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدًا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنَّه ينفذ ما فيها (¬2).
وقد نصَّ في الشهادة أنَّه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتَّى يذكرها (¬3).
ونصَّ فيمن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها أنَّهم لا يشهدون إلَّا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه فيقر بها (¬4).
فاختلف أصحابنا (¬5)، فمنهم من خرج في كلَّ مسألة حكم
¬__________
(¬1) رواه البخاري رقم (2738) (5/ 419)، ومسلم رقم (1627) (11/ 83) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬2) انظر: المغني (8/ 470)، الشرح الكبير (17/ 204)، العمل بالخطوط (31)، كشاف القناع (4/ 337)، مطالب أولي النهى (4/ 445).
(¬3) انظر: المغني (8/ 471)، الفروع (6/ 488)، مسألة العمل بالخطوط (23).
(¬4) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (287)، ورواية إسحاق بن منصور (2/ 397)، المغني (8/ 471)، الشرح الكبير (17/ 205).
(¬5) انظر: المغني (8/ 471)، الشرح الكبير (17/ 205)، المحرر (1/ 376)، الإنصاف (17/ 205)، مسألة العمل بالخطوط (24).

الصفحة 548