كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
الأخرى، وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج.
ومنهم مَن منع (¬1) التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما.
واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق (¬2) أنَّه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها، فإنَّهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأمَّا إذا كتب وصيته ثمَّ مات، وعرف أنَّه خطه، فإنَّه يشهد به لزوال هذا المحذور (¬3).
والحديث المتقدم (¬4) كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي، وكتبه (¬5) - صلى الله عليه وسلم - إلى عماله (¬6) وإلى الملوك (¬7) وغيرهم تدل على ذلك؛ ولأنَّ الكتابة تدل على المقصود، فهي كالَّلفظ، ولهذا يقع بها الطلاق.
قال القاضي (¬8): وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة؛ لأنَّها عمل، والشهادة على العمل طريقها
¬__________
(¬1) وفي "أ" و"ب": "امتنع".
(¬2) "قال والفرق" ساقطة من "ب".
(¬3) انظر: الاختيارات (190)، مجموع الفتاوى (31/ 326)، مسألة العمل بالخطوط (24). وصححه المرداوي في الإنصاف (17/ 205).
(¬4) يعني حديث: "ما حق إمرئ مسلم له شيء يوصي به" وتقدم تخريجه قريبًا.
(¬5) "الموصي وكتبه" ساقطة من "ب".
(¬6) "إلى عماله" ساقطة من "هـ".
(¬7) تقدم تخريجه قريبًا.
(¬8) أبو يعلى. انظر: كشاف القناع (4/ 337).