كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصيَّ فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله (¬1).
وهكذا سائر من قلنا "القول (¬2) قوله" إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن الوديعة (¬3) أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب العيارين (¬4) ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب (¬5)، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا
¬__________
(¬1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 87)، مجمع الضمانات (329)، فتح القدير (7/ 362)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (275)، تبصرة الحكام (1/ 382)، التاج والإكليل (8/ 578)، حاشية الدسوقي (6/ 538)، التنبيه (103)، فتاوى ابن الصلاح (135)، المقنع (256)، الكافي (3/ 256)، المحرر (1/ 347)، الإقناع (2/ 407)، معونة أولي النهي (4/ 586)، هداية الراغب (362).
(¬2) في "جـ": "يقبل".
(¬3) الوديعة: أمانة تركت عند الغير قصدًا. التعريفات للجرجاني (325)، والحدود لمصنفك (92)، وأنيس الفقهاء (248).
(¬4) العيار: هو كثير التطواف والحركة. المصباح المنير (440)، مختار الصحاح (464). وقيل: العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يَرْعُها ولا يزجرها. المصباح المنير (440).
(¬5) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (9/ 159)، الوجيز (701)، روضة الطالبين (5/ 307)، المنثور (3/ 389)، المغني (9/ 265)، الكافي (3/ 487)، الإقناع (3/ 12)، معونة أولي النهى (5/ 509)، شرح منتهى الإرادات (2/ 203)، مطالب أولي النهى (4/ 165)، الفوائد الزينية (104).

الصفحة 55