كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم (¬1) إلى الآن.
قال البخاري في صحيحه (¬2): "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد (¬3) واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود (¬4)، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت (¬5)، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم (¬6)، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي (¬7)، ويُروى عن ابن عمر نحوه (¬8)، وقال معاوية بن عبد الكريم
¬__________
(¬1) في "ب": "من زمن متقدم".
(¬2) (13/ 150) مع "فتح الباري".
(¬3) في "ب": "والتهمة".
(¬4) "وقد كتب عمر إلى عماله في الحدود" ساقطة من "ب".
والأثر وصله عبد الرزاق (9/ 240). قال الحافظ: "وسندها صحيح" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151).
(¬5) رواه الخلال في كتاب القصاص، وذكر سند الخلال الحافظ في تغليق التعليق (4/ 289)، والعيني في عمدة القاري (20/ 125).
(¬6) وصله ابن أبي شيبة (4/ 558)، والحافظ ابن حجر بسنده في تغليق التعليق (4/ 289).
(¬7) وصله ابن أبي شيبة (4/ 558).
(¬8) قال الحافظ ابن حجر: "لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151)، وقال العيني: "لم يصح هذا، فلذلك ذكره بصيغة =

الصفحة 552