كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
فأجازه، وكره الحسن (¬1) وأبو قلابة (¬2) أن يشهد على وصية حتَّى يعلم ما فيها؛ لأنَّه لا يدري، لعلَّ فيها جورًا، وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر: "إِمَّا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أن تؤْذَنُوا بِحَرْبٍ" (¬3) ا. هـ. كلامه.
وأجاز مالك (¬4) الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم يذكر حقًّا قد ماتَ (¬5) شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب إذا كان عدلًا، مع يمين الطالب. وهو قول ابن القاسم (¬6).
¬__________
= الحديث. توفي سنة 120 هـ رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (55/ 303)، تهذيب الكمال (23/ 379).
(¬1) رواه عنه الدارمي (2/ 514)، ومن طريقه رواه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 290).
(¬2) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمي أبو قلابة البصري الإمام. توفي سنة 104 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (2/ 282)، طبقات علماء الحديث (1/ 164)، سير أعلام النبلاء (4/ 468).
والأثر رواه ابن أبي شيبة (6/ 221) رقم (30836).
(¬3) رواه البخاري رقم (7192) (31/ 196) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.
(¬4) انظر: الذخيرة (10/ 157)، التفريع (2/ 246)، البيان والتحصيل (9/ 439)، تبصرة الحكام (1/ 446)، تنبيه الحكام (162).
(¬5) في "ب": "غاب".
(¬6) انظر: فصول الأحكام (223)، الأحكام للمالقي (181)، المنتقى (5/ 202)، منتخب الأحكام (1/ 144)، المفيد للحكام (1/ 282)، البيان والتحصيل (9/ 438)، الذخيرة (10/ 156). وقد ذكر الباجي أنَّ لمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط دون معرفة الشهادة خمسة أقوال. انظر: فصول الأحكام (220)، وذكره القرافي. الذخيرة (10/ 159).