كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
وجدتم خطه في وثيقة، فسكت (¬1).
وقال محمد بن عبد الحكم (¬2): لا يقضى في دهرنا (¬3) بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور (¬4)، وقد قال مالك في النَّاس: تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور (¬5)، وقد روى لي نافع (¬6) عن مالك قال: كان من أمر النَّاس القديم: إجازة
¬__________
(¬1) انظر: الذخيرة (10/ 157)، فصول الأحكام (223) حيث نقل عن بعض علماء المالكية أن الشهادة على خطوط الموتى جائزة وبه مضى العمل. ا. هـ. وذكر ابن تيمية رحمه الله قولًا في مذهب الحنابلة أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وقال إنه مذهب جمهور العلماء. ا. هـ. الإنصاف (29/ 23)، المبدع (10/ 109)، مجموع الفتاوى (31/ 326)، الفتاوى الكبرى (4/ 43).
(¬2) في "أ": "محمد بن عبد الكريم"، وفي "د" و"و": "محمد بن الحكم".
(¬3) في "أ": "دارنا".
(¬4) انظر: المنتقى (5/ 202)، ومنتخب الأحكام (1/ 145)، الذخيرة (10/ 157)، تنبيه الحكام (162).
(¬5) نسبه لمالك الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 200)، وذكر الدسوقي أنَّ مالكًا استحسنه. الشرح الكبير (4/ 174)، والحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 155). وأوَّل من قال ذلك فيما أعلم شريح، رواه عنه وكيع (2/ 318)، وابن سعد (6/ 183)، وابن أبي شيبة (4/ 552). ونسبه جملة من العلماء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كالقرافي في الفروق (4/ 179)، والباجي في المنتقى (6/ 140)، والزركشي في البحر المحيط (1/ 166)، وابن فرحون في التبصرة (2/ 153)، والطرابلسي في معين الحكام (177).
(¬6) كذا في جميع النسخ. والصواب: "عبد الله بن نافع". انظر: تنبيه الحكام (165)، تبصرة الحكام (2/ 26). وهو عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن =