كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه، فيعمل به (¬1)، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين (¬2). ا. هـ.
واختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه.
فقال مالك (¬3): يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان: إنَّ هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (¬4).
وقال أبو حنيفة (¬5) والشافعي (¬6)
¬__________
= الزبير القرشي أبو بكر الفقيه، صاحب الإمام مالك. توفي سنة 216 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (1/ 411)، سير أعلام النبلاء (10/ 374)، شجرة النور (1/ 56).
(¬1) "حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه فيعمل به" ساقطة من "ب".
(¬2) انظر: الذخيرة (10/ 157)، تنبيه الحكام (162)، البيان والتحصيل (9/ 439)، تبصرة الحكام (2/ 26)، المنتقى (5/ 202)، منتخب الأحكام (1/ 145).
(¬3) انظر: تنبيه الحكام (154)، تبصرة الحكام (2/ 25)، الذخيرة (10/ 104 و 107)، الكافي (500)، المعونة (3/ 1555)، القوانين (322).
(¬4) انظر: المحرر (2/ 212)، المغني (14/ 79)، الفروع (6/ 500)، شرح الزركشي (7/ 281 - 282).
(¬5) انظر: المبسوط (16/ 95)، بدائع الصنائع (7/ 7)، مختصر القدوري (226)، روضة القضاة (1/ 332 و 339)، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد (3/ 286)، عمدة القاري (20/ 127).
(¬6) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (9/ 317)، التنبيه (256)، أدب القضاء =