كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وأبو ثور (¬1): إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه. وهو إحدى الروايتين عن مالك (¬2).
وحجتهم أنَّه لا يجوز أن يشهد الشاهد (¬3) إلَّا بما يعلم.
وأجاب الآخرون بأنَّهما لم يشهدا بما تضمنه، وإنَّما شهدا بأنَّه كتاب القاضي، وذلك معلومٌ لهما (¬4)، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك (¬5)، وتغيُّر أحوال (¬6) النَّاس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد يثبت عند القاضي من أمور النَّاس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد، مثل الوصايا التي يتخوف (¬7) النَّاس فيها، ولهذا يجوز عند مالك (¬8) وأحمد (¬9) - في إحدى الروايتين - أن يشهدا على الوصية
¬__________
= لابن أبي الدم (460 - 467 - 470)، فتح الباري (13/ 155).
(¬1) انظر: المغني (14/ 79)، عمدة القاري (20/ 127)، أدب القضاء لابن أبي الدم (460).
(¬2) انظر: الكافي (499)، المعونة (3/ 1555)، التفريع (2/ 246)، القوانين (322)، تبصرة الحكام (2/ 25)، تنبيه الحكام (154).
(¬3) "الشاهد" مثبتة من "أ".
(¬4) انظر: بدائع الصنائع (7/ 7).
(¬5) حيث كتب عليه الصلاة والسلام لكسرى وقيصر، ولم يقرأ الكتاب على الرسول. وقد تقدم تخريج ذلك ص (548).
(¬6) "أحوال" ساقطة من "أ".
(¬7) وفي "جـ": "يتخون".
(¬8) انظر: المدونة (6/ 13)، البيان والتحصيل (13/ 18 و 74).
(¬9) انظر: المحرر (1/ 376)، المقنع (334)، المبدع (10/ 108)، الشرح الكبير (29/ 21)، الإنصاف (29/ 18).

الصفحة 558