كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

نجزم بكذبهم، ولا يقبل قولهم. وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى من الزمان؛ لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار، وكون الأصل معها مثل كون الأصل قبول قول الأمناء، إلا حيث يكذبهم الظاهر.
ومن ذلك: أنهم قالوا في تداعي العيب: هل كان (¬1) عند البائع أو حدث عند المشتري؟ أن القول قول من يدل الحال على صدقه (¬2). فإن احتملت (¬3) الحال صدقهما ففيها قولان، أظهرهما: أن القول قول البائع (¬4)؛ لأن المشتري يدعي ما يسوّغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره.
ومن ذلك: أن مالكًا وأصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق، ولم يحلّفوا لها المدعى عليه (¬5)؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن
¬__________
(¬1) في "ب" و"جـ": "تكوّن".
(¬2) انظر: التهذيب (3/ 462)، روضة الطالبين (3/ 144)، الفروع (4/ 113)، شرح منتهى الإرادات (2/ 50)، كشاف القناع (3/ 227)، المحرر (1/ 327)، مطالب أولي النهى (3/ 123)، المعونة (2/ 1054)، التفريع (2/ 173)، الكافي لابن عبد البر (350)، الذخيرة (5/ 82).
(¬3) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "احتمل".
(¬4) انظر: روضة القضاة (1/ 379)، فتح القدير (6/ 378)، البناية (7/ 167)، المعونة (2/ 1054)، التفريع (2/ 173)، الكافي (350)، الذخيرة (5/ 82)، مختصر المزني (9/ 93)، الوجيز (422)، التهذيب (3/ 462)، روضة الطالبين (3/ 144)، الفروع (4/ 113)، قواعد ابن رجب (3/ 154)، المحرر (1/ 327)، تصحيح الفروع (4/ 113).
(¬5) "عليه" ساقطة من "ب".

الصفحة 56