كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

"الصحيحين" (¬1) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "غَدَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بعَبْدِ اللهِ بن أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنَّكَهُ (¬2)، فوافيته في يَدِهِ المِيْسَمُ (¬3) يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ"، وللإمام أحمد (¬4) عنه: "دخلتُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يَسِمُ غَنَمًا في آذانها".
وروى مالكٌ في "الموطأ" (¬5) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إنَّ في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال: فقلت: هي عمياء، فقال عمر (¬6): يقطرونها بالإبل (¬7)، قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أَمِنْ نَعَمِ الجزية هي أَمِ مِنْ نعم الصدقة؟ فقلت: مِنْ
¬__________
(¬1) البخاري في الزكاة باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده رقم (1502) (3/ 429)، ومسلم في اللباس والزينة باب جواز وسم الحيوان رقم (2119) (14/ 346).
(¬2) التحنيك: مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به. فتح الباري (9/ 501).
(¬3) الميسم بوزن مفعل مكسور الأوَّل وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم وهو نظير الخاتم. فتح الباري (3/ 429).
(¬4) المسند (3/ 169)، وقد أخرجه مسلم رقم (2119) مكرر (14/ 345) ونحوه عند البخاري رقم (5542) (5/ 588) من حديث أنس رضي الله عنه.
(¬5) الموطأ (1/ 279)، ومن طريقه رواه الشافعي في الأم (2/ 105)، والبيهقي (7/ 55).
(¬6) قوله: "ادفعها إلى أهل بيت" إلى قوله "تأكل من الأرض قال فقال عمر" ساقطة من "أ".
(¬7) وهو أن تشد الإبل على نسق واحدًا خلف واحد. النهاية (4/ 80).

الصفحة 561