كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

يقول: "القول قول الرَّاهن" يقبل قوله: إنَّه رهنه على ثمن درهم أو أقل، وهذا ممَّا يشهد العرف ببطلانه.
والَّذين جعلوا القول قول الرَّاهن (¬1) ألزموا منازعيهم بأنَّهما لو اختلفا في أصل الرهن لكان القولُ قول المالك، فكذلك في قدر الدَّين.
وفرَّق الآخرون بين المسألتين بأنَّه قد ثبت تعلق الحق به في مسألة النزاع، والرهن شاهد المرتهن، فمعه ما يصدقه، بخلاف مسألة (¬2) الإلزام (¬3).
¬__________
(¬1) من قوله "يقبل قوله إنَّه رهنه" إلى قوله "والَّذين جعلوا القول قول الرَّاهن" ساقطة من "و".
(¬2) "مسألة" ساقطة من "هـ".
(¬3) انظر: المنتقى (5/ 260).

الصفحة 567

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text