كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وقد جرى لنا نظير هذه المسألة سواء، وهو أنَّ رجلين تداعيا صرَّة فيها دراهم، فسأل ولي الأمر أحدهما (¬1) عن صفتها، فوصفها بصفاتٍ خفية، فسأل الآخر، فوصفها بصفات أخرى، فلما اختبرت (¬2) طابقت صفات الأوَّل لها، وظهر كذب الآخر، فعلم ولي الأمر والحاضرون (¬3) صدقه في دعواه وكذب صاحبه، فدفعها إلى الصادق.
وهذا قد يقوى بحيث يفيد القطع، وقد يضعف، وقد يتوسط.

ومنها: وجوب دفع اللقطة إلى واصفها، قال أحمد - في رواية حرب -: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنَّها ترد عليه (¬4) بلا بينة (¬5)، ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة (¬6).
¬__________
= المحرر (2/ 220)، المغني (14/ 333)، مجموع الفتاوى (34/ 81)، زاد المعاد (3/ 147)، بدائع الفوائد (1/ 17)، الفروع (6/ 518)، المبدع (10/ 153)، قواعد ابن رجب (3/ 109).
(¬1) في "أ": "تحليف أحدهما".
(¬2) وفي "ب" و"و": "اعتبرت".
(¬3) في "ب": "الآخرون".
(¬4) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (1/ 293)، الهداية (1/ 203)، إعلام الموقعين (2/ 366)، قواعد ابن رجب (2/ 386)، جامع العلوم والحكم (2/ 241)، رؤوس المسائل (3/ 1086)، مطالب أولي النهى (4/ 234)، شرح منتهى الإرادات (2/ 384)، كشاف القناع (4/ 222)، العدة (355).
(¬5) "بلا بينة" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
(¬6) "ولا نذهب إلى قول الشافعي: ولا ترد عليه إلَّا ببينة" ساقطة من "ب".
انظر: مختصر المزني (9/ 148)، التنبيه (132)، التهذيب (4/ 554)، روضة الطالبين (4/ 477)، الوجيز (644).

الصفحة 570