كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وقال ابن مشيش: إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها، تدفع إليه؟ قال: نعم، وقال: إذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء.

ونصَّ أيضًا على المتكاريين يختلفان في دفين في الدَّار، كل واحد منهما يدعيه فمن أصاب الوصف كان له (¬1)، وبذلك قال مالك (¬2) وإسحاق (¬3) وأبو عبيد.
وقال أبو حنيفة (¬4) والشافعي (¬5): إن غلب على ظن الملتقط صدقه جاز الدفع، ولم يجب، وإن لم يغلب لم يجز؛ لأنَّه مدع، وعليه البينة.
والصحيح: الأوَّل، لما روى مسلم في صحيحه (¬6) من حديث أُبيًّ - فذكر الحديث - وفيه: "فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأعْطِهَا إيَّاهُ"، وفي حديث زيد بن خالد: "فإن جاءَ صَاحِبُهَا
¬__________
(¬1) انظر: المغني (8/ 321)، قواعد ابن رجب (2/ 387).
(¬2) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 211)، حاشية الدسوقي (2/ 99).
(¬3) "وإسحاق" ساقطة من "ب".
(¬4) انظر: مختصر القدوري (136)، المختار للفتوى (157)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 343)، الهداية شرح بداية المبتدي (6/ 129)، فتح القدير (6/ 129)، شرح العناية على الهداية (6/ 129).
(¬5) انظر: مختصر المزني (9/ 148)، التنبيه (132)، التهذيب (4/ 554)، روضة الطالبين (4/ 477)، الوجيز (644).
(¬6) كتاب اللقطة رقم (1723) (12/ 267 و 270)، ونحوه عند البخاري (2438) =

الصفحة 571