كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وذلك دليل حسي، وكذلك شبه الأقدام بعضها ببعض دليل حسي على اتحاد الأصل والفرع، فإن الله - سبحانه وتعالى - أجرى العادة بكون الولد نسخة أبيه.
وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد، وادعيا ولدها فألحقته القافة (¬1) بأحدهما" (¬2).
قال الزهري: أخذ عمر بن الخطاب (¬3) ومن بعده بنظر القافة في مثل هذا (¬4). وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر (¬5) معه.
وروى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي (¬6) عن ابن عمر، قال: اشترك رجلان في طهر امرأة، فولدت، فدعا عمر القافة، فقالوا: قد أخذ الشبه منهما جميعًا. فجعله عمر بينهما (¬7). وهذا صحيح
¬__________
(¬1) "القافة" ساقطة من "أ".
(¬2) رواهُ عبد الرزاق (7/ 360)، والشافعي في الأم (6/ 346).
(¬3) من قوله "دعا القافة في رجلين" إلى "أخذ عمر بن الخطاب" ساقطة من "ب".
(¬4) رواه عبد الرزاق (7/ 361)، وانظر: المحلَّى (10/ 149).
(¬5) انظر: المحلَّى (10/ 151)، وقال الحافظ ابن حجر: "بسند صحيح إلى عروة وعروة عن عمر منقطع" ا. هـ. التلخيص الحبير (4/ 387).
(¬6) "عن الشعبي" ساقطة من "ب".
(¬7) رواه الطحاوي في شرح المعاني (4/ 162).

الصفحة 578