كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وجودها كعدمها. ولو اعتبرناها لاعتبرنا يد (¬1) الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه (¬2) حاسر الرأس، ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة (¬3) عادية، فلا اعتبار لها.

ومن ذلك: أن مالكًا - رحمه الله -، يجعل القول قول المرتهن (¬4) في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن (¬5) (¬6). وقوله هو الراجح في
¬__________
= فهو له وما صلح لهما فللرجل في الحياة وفي الموت للباقي منهما. أما المالكية فذهبوا إلى أن ما اختص بكل واحد منهما فهو له وما صلح لهما فهو للزوج. أما الشافعية فذهبوا إلى أن يقسم بينهما جميع ما فيه. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما صلح أن يكون لكل منهما فهو بينهما نصفين. ومذهب الظاهرية كمذهب الشافعي رحم الله تعالى الجميع. انظر تفاصيل ذلك في: المبسوط (5/ 125)، بدائع الصنائع (2/ 308)، المدونة (2/ 266)، قوانين الأحكام (213)، الفروق (3/ 148)، الأم (5/ 139)، حلية العلماء (8/ 213)، التهذيب (8/ 349)، روضة الطالبين (8/ 366)، المحرر (2/ 220)، المغني (14/ 333)، الفتاوى (34/ 81)، زاد المعاد (3/ 147)، بدائع الفوائد (1/ 17) , الفروع (6/ 518)، المبدع (10/ 153)، قواعد ابن رجب (3/ 109)، المحلى (9/ 423).
(¬1) وفي "ب": "لاعتبرنا به الخاطف"، وفي "جـ": "لاعتبرنا به يد الخاطف".
(¬2) وفي "جـ": "حوله".
(¬3) في "ب" و"جـ": "بأن يده ظالمة".
(¬4) المرتهن الذي يأخذ الرهن. مختار الصحاح (260).
(¬5) الرهن في الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه. التعريفات (150).
وانظر: التوقيف (376)، المطلع (247)، أنيس الفقهاء (289)، الحدود لمصنفك (118)، حدود ابن عرفة (2/ 409).
(¬6) انظر: الموطأ (732)، المدونة (5/ 323)، الاستذكار (22/ 110)، =

الصفحة 58