كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
القافة" (¬1).
وهذه قضايا في مظنة الشهرة، فيكون إجماعًا.
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قيل له: تحكم بالقافة؟ قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك (¬2).
فصل
والقياس وأصول الشريعة (¬3) تشهد للقافة؛ لأن القول بها حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاهرة، توجب سكونًا للنَّفس، فوجب اعتباره كنقد النَّاقد، وتقويم المقوِّم.
وقد حكى أبو محمد ابن قتيبة: أنَّ قائفًا كان يعرف أثر الأنثى من أثر الذكر (¬4).
وأمَّا قولهم: "إنَّه يعتمد الشبه" (¬5) فنعم، وهو حق، قالت أم سلمة: "يا رسول الله: أَوَ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ فقالَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ (¬6)، فَبِمَا
¬__________
(¬1) رواهُ ابن أبي شيبة (4/ 33)، والشافعي في الأم (6/ 346)، والروياني في مسنده كما ذكره الحافظ في التهذيب (1/ 355)، والبيهقي (10/ 447).
(¬2) انظر: مسائل صالح (1/ 289)، المحرر (2/ 110)، المغني (8/ 371)، الفروع (5/ 519).
(¬3) في "أ": "الشرع".
(¬4) انظر: المستقصي في أمثال العرب (1/ 338)، المستطرف (2/ 183)، وجمهرة الأمثال (2/ 96)، ومجمع الأمثال (2/ 76) فقد ذكروا من يعرف أثر الرجال.
(¬5) انظر: المبسوط (17/ 70)، عارضة الأحوذي (8/ 291).
(¬6) أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا =