كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ " (¬1) متفق عليه، ولمسلم (¬2) من حديث أنس بن مالك عن أم سليم قالت: "وهل يكون هذا - يعني الماء -؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فَمِنْ أَيْنَ يَكونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضٌ، ومَاءُ المَرْأَةِ رقِيْقٌ أَصْفَرٌ، فَمِنْ أَيهمَا عَلَا - أَوْ سَبَقَ - يكُوْنُ الشَّبَهُ مِنْهُ".
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تَغْتَسِلُ المَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ، وَأَبْصَرَتْ المَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ لهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعِيْهَا، وَهَلْ يكُوْنُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَاكَ" رواه مسلم (¬3).
وله أيضًا من حديث أبي أسماء الرحبي (¬4) عن ثوبان قال: "كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ
¬__________
= يراد ظاهرها. فتح الباري (1/ 277).
(¬1) البخاري رقم (130) (1/ 276)، ومسلم رقم (313) (3/ 227) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
(¬2) في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (311) (3/ 325).
(¬3) في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (314) (3/ 229).
(¬4) عمرو بن مرثد الرحبي الشامي الدمشقي أبو أسماء، وثَّقه أحمد والعجلي وغيرهما، توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك- رحمه الله تعالى-. انظر: تهذيب الكمال (22/ 223)، سير أعلام النبلاء (4/ 491)، تهذيب التهذيب (8/ 82).
"أسماء الرحبي" ساقطة من "ب"، وبياض في "جـ" وجاء في "و": "أبي سلمة".