كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

اليَهُودِ (¬1) فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ: جئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الوَلَدِ؟ فَقَالَ: مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ المَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ المَرْأَةِ، أَذْكَرا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ المَرْأَةِ منيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بإِذْنِ اللهِ" (¬2).
وسمعتُ شيخنا - رحمه الله - يقول: في صحة هذا اللفظ نظر (¬3).
قلت: لأنَّ (¬4) المعروف المحفوظ في ذلك إنَّما هو تأثير سبق الماء في الشبه، وهو الَّذي ذكره البخاري من حديث أنس: "أنَّ عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، فأتاه، فسأله عن أشياء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَأَمَّا الوَلدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُل مَاءَ المَرْأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتْ الوَلَدَ" (¬5).
فهذا السؤال الَّذي سأل عنه عبد الله بن سلام والجواب الَّذي أجابه به النبي - صلى الله عليه وسلم - هو نظير (¬6) السؤال الَّذي سأل عنه الحبر، والجواب واحد، ولا سيما إن كانت القصة واحدة، والحبر هو عبد الله بن سلام، فإنَّه
¬__________
(¬1) قيل: هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كما سيذكر ذلك المؤلِّف قريبًا.
(¬2) رواه مسلم رقم (315) (3/ 230).
(¬3) انظر: تحفة المودود (167)، التبيان (214)، إعلام الموقعين (4/ 334)، زاد المعاد (5/ 419).
(¬4) "لأنَّ" ساقطة من "أ".
(¬5) البخاري رقم (3938) (7/ 319).
(¬6) في "ب": "بغير"، وفي "هـ": "لعين"، وصحح العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - "بعينه".

الصفحة 584