كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
كشاهدين (¬1)، وإذا شهد اثنان من القافة أنَّه لهذا فهو له (¬2).
واحتجَّ من رجَّح هذا القول بأنَّه حكم بالشبه، فيعتبر فيه العدد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد.
قالوا: بل هو (¬3) أولى؛ لأنَّ درك المثلية في الصيد أظهر بكثيرٍ من دركها ها هنا؛ فإذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمأنت إلى قوله.
وقال أحمد - في رواية أبي طالب - في الولد يكون بين الرجلين: يُدعى القائف، فإذا قال: هو منهما فهو منهما (¬4)، انظر (¬5) إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد فهو لواحد (¬6).
وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: وسئل عن القائف هل يقضى بقوله؟ فقال: يقضى بذلك إذا علم.
ومن حجة هذا القول - وهو اختيار القاضي (¬7) وصاحب (¬8)
¬__________
(¬1) في "أ" و"ب" و"د": "شاهدين".
(¬2) انظر: الإنصاف (16/ 358)، الشرح الكبير (16/ 355).
(¬3) "هو" مثبتة من "جـ".
(¬4) "فهو منهما" ساقطة من "د".
(¬5) في "جـ": "نظرًا".
(¬6) انظر: الإنصاف (16/ 355 - 356)، مسائل صالح (1/ 355).
(¬7) أبي يعلى.
(¬8) انظر: الشرح الكبير (16/ 356)، الإنصاف (16/ 356).