كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ومنها: لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه كان محسنًا ولم يضمن (¬1).
ومن ذلك: لو وجد هديًا مشعرًا (¬2) منحورًا, وليس عنده أحد، جاز له أن يأكل (¬3) منه (¬4).
ومنها: لو استأجر غلامًا، فوقعت الآكِلَةُ (¬5) في طرف من أطرافه، بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه (¬6) لمالكه (¬7).
ومنها: لو اشترى صُبْرَة (¬8) طعام في دار رجل، أو خشبًا: فله أن يدخل داره من الدواب والرجال من يحوّل ذلك، وإن لم يأذن له المالك (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: إعلام الموقعين (2/ 452).
(¬2) الإشعار في الشرع: طعن سنام الهدي حتى يسيل منه دم فيعلم به أنه هدي. طلبة الطلبة (71)، أنيس الفقهاء (140)، مفردات القرآن (456).
(¬3) وفي "أ": "الأكل".
(¬4) انظر: معين الحكام (166)، تبصرة الحكام (2/ 123)، إعلام الموقعين (2/ 452).
(¬5) الآكِلَة: داء في العضو يأتكل منه. القاموس المحيط (123)، لسان العرب (11/ 22).
(¬6) وفي "أ" و"جـ" و"هـ": "لم يضمن".
(¬7) انظر: مختصر المزني (9/ 256) "مع الأم"، الحاوي الكبير (12/ 174)، إعلام الموقعين (2/ 452).
(¬8) الصُبْرَة من الطعام وغيره هي: الكومة المجموعة. المطلع (238).
(¬9) انظر: معين الحكام (166)، تبصرة الحكام (2/ 123)، إعلام الموقعين =

الصفحة 62