كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لَا يَحِل سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَن، ولاَ تَبِع مَا ليْسَ عِنْدَك" (¬1). قال الترمذي: حديثٌ صحيح (¬2).
وفي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ بَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا" (¬3).
ومنها: ما تكون ثلاثية، وهي أن يدخلا بينهما محللًا للربا، فيشتري السلعة منه آكل الربا، ثمَّ يبيعها لمعطي الربا إلى أجل، ثمَّ يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستعيدها المحلل.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق (8/ 39)، وأحمد (2/ 178)، والدارمي (2/ 329) رقم (2560)، وأبو داود رقم (3504)، والترمذي رقم (1234)، والنسائي رقم (4611)، وفي الكبرى (4/ 39) رقم (6204)، وابن ماجه "مختصرًا" رقم (2188) (3/ 540)، والطيالسي رقم (2257)، وابن الجارود رقم (601)، والدَّارقطني (3/ 75)، والحاكم (2/ 17) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "هذا الحديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح" ووافقه الذهبي، وقد شرح الحديث ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 144).
(¬2) في المطبوع (2/ 516): "حسن صحيح".
(¬3) رواه أبو داود رقم (3461)، وابن حبان (11/ 347) رقم (4974)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (5/ 561)، وابن عبد البر فى التمهيد (24/ 389) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم. المحلَّى (9/ 16)، وانظر كلام المؤلِّف في بيان معناه في تهذيب السنن (5/ 106 و 148)، وإعلام الموقعين (3/ 197).