كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

أمارته لقول (¬1) أحد من الناس.

والمقصود أن "البينة" في الشرع: اسم لما يبين الحق ويظهره (¬2)، وهي تارة تكون أربعة شهود (¬3)، وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس (¬4)، وتارة (¬5) شاهدين (¬6)، وشاهدًا وامرأتين، وشاهدًا ويمين المدعي، وشاهدًا (¬7) واحدًا (¬8)، وامرأة واحدة (¬9)، وتكون نكولًا ويمينًا (¬10)، أو خمسين يمينًا (¬11)، أو أربعة أيمان (¬12)، وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على
¬__________
(¬1) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "بقول".
(¬2) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (6/ 466)، إعلام الموقعين (1/ 131)، مفتاح دار السعادة (1/ 458)، جامع العلوم والحكم (2/ 235)، تبصرة الحكام (1/ 240)، معين الحكام (68)، النظم المستعذب (2/ 357)، الفواكه العديدة (2/ 192).
(¬3) وذلك في حد الزنا وسيأتي تفصيل ذلك في الطريق الثالث عشر من طرق الحكم.
(¬4) وفي "أ" و"هـ": "الفلس". وسيأتي مفصلًا في الطريق الثاني عشر.
(¬5) وفي "أ" و"ب" و"هـ": "وتكون".
(¬6) كشهادة رجلين في الأموال.
(¬7) قوله "وامرأتين وشاهدًا ويمين المدعي وشاهدًا" مثبت من "أ".
(¬8) إذا عرف الحاكم صدقه في غير الحدود كما فصله المؤلف في الطريق السادس من طرق الحكم.
(¬9) كشهادة القابلة وحدها على رأي بعض أهل العلم.
(¬10) وسيأتي مفصلًا في الطريقين الرابع والخامس.
(¬11) في القسامة وسيأتي تفصيله.
(¬12) في اللعان.

الصفحة 64