كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

المُدَّعِي" أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له.

فصل
ولم يزل حذاق الحكام (¬1) والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدّموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارًا. وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم (¬2) وسألهم: كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، متى عدل عنه أثم, وجار في الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق، وأين كان، ونظر في الحال: هل (¬3) يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله كالأمين (¬4) والمدعى عليه وجب عليه أن يستكشف الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال.
وقلَّ حاكم أو وال اعتنى بذلك، وصار له فيه ملكة، إلا وعرف
¬__________
(¬1) أي: مهرة الحكام معجم مقاييس اللغة (253)، المصباح المنير (126).
(¬2) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 491)، المبسوط (16/ 87)، الأشباه والنظائر مع شرح الحموي (2/ 364)، المدونة (6/ 268)، حاشية الدسوقي (6/ 92)، الخرشي (7/ 199)، تبصرة الحكام (219)، الأم (7/ 94)، نهاية المحتاج (8/ 267)، مغني المحتاج (4/ 405)، المغني (14/ 70)، الشرح الكبير (28/ 488)، الفتاوى الكبرى (5/ 563)، الفتاوى (15/ 353)، الإنصاف (28/ 488)، مطالب أولي النهى (6/ 513).
(¬3) "هل" ساقطة من "أ".
(¬4) "كالأمين" ساقط من "جـ" و"هـ"، وبياض في "ب".

الصفحة 65