كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
وجب على صاحبه بذله بلا نزاع، لكن هل له أن يأخذ عليه أجرًا؟ فيه قولان للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد (¬1).
ومن جوَّز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل.
قال شيخنا (¬2) - رضي الله عنه -: والصحيح أنَّه يجب عليه بذل ذلك مجانًا، كما دلَّ عليه الكتاب والسنَّة، قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 4 - 7] قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة: "هو إعارة القدر والدلو والفأس ونحوهم" (¬3).
¬__________
(¬1) الحسبة (99)، الإنصاف (27/ 249)، إعلام الموقعين (3/ 16)، قواعد ابن رجب (2/ 390)، الاختيارات (159)، تحفة المحتاج (9/ 395)، فتوحات الوهاب (5/ 277)، المبدع (9/ 209)، دليل الطالب (1/ 320) مجموع الفتاوى (29/ 186)، روضة الطالبين (3/ 286)، المجموع (9/ 41).
(¬2) الحسبة (99)، الاختيارات (159)، وانظر: الإنصاف (27/ 249)، قواعد ابن رجب (2/ 391).
(¬3) رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه النسائي في الكبرى (6/ 522)، وأبو داود (1657)، والبيهقي (6/ 145)، وابن أبي شيبة (2/ 420)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 207)، والشاشي في مسنده (2/ 60)، ولم يرد ذكر الفأس إلَّا في رواية الطبراني، قال الحافظ ابن حجر: "أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود وإسناده صحيح". فتح الباري (8/ 603)، أمَّا أثر ابن عباس رضي الله عنه فلم أجده باللفظ الَّذي ذكره المؤلَّف، بل رواه ابن جرير (12/ 710)، والبيهقي (9/ 145)، وابن أبي شيبة (2/ 420) بلفظ: "هو متاع البيت".