كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وكذلك المالية، فإنَّ منها ما هو من باب إزالة المنكر، وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف، وإلى تغيير، وإلى تمليك الغير.

فالأوَّل: المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعًا لها، مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها (¬1) منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها (¬2)، وكذلك آلات الملاهي - كالطنبور - (¬3) يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك (¬4)، وأشهر الروايتين عن أحمد (¬5).
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل كسر عودًا كان مع أمه لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: لا أرى عليه بأسًا أن يكسره، ولا
¬__________
(¬1) في "أ" و"و": "صورتها".
(¬2) "وتحريقها" ساقطة من "د".
(¬3) الطنبور: - بضم الطاء - آلة من آلات الملاهي وقد تفتح طاؤه. فتح الباري (5/ 146).
(¬4) انظر: تفسير القرطبي (16/ 113)، مواهب الجليل (1/ 128)، المواق (6/ 307)، التاج والإكليل (6/ 307)، حاشية العدوي (2/ 433).
(¬5) انتهى كلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. وانظر: الأمر بالمعروف للخلال (125)، الأحكام السلطانية (297)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 174)، كتاب التمام (2/ 256)، مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج "قسم المعاملات" (395 و 475)، المغني (7/ 427)، الكافي (3/ 522)، الفروع (4/ 523)، كشاف القناع (4/ 132)، القواعد الكلية (97)، الكنز الأكبر (246 و 250)، غذاء الألباب (1/ 243)، الحسبة (129)، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (6/ 185).

الصفحة 700