كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

فكسره، ما عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء (¬1).
وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد الله عمَّن كسر الطنبور والعود؟ فلم يرَ عليه شيئًا.
وقال إسحاق بن إبراهيم: سُئِلَ أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلًا مغطَّى أيكسره؟ قال: إذا تبين له أنَّه طنبور أو طبل كسره (¬2).
وقال أيضًا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل، عليه في ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله، وليس يلزمه شيء (¬3).
وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر، قلت: والطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر أيضًا، قلت: أمرُّ في السوق، فأرى الطنبور يباع، أأكسره؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت - أي فافعل -، قلت: أدعى لغسل الميت، فأسمع صوت الطبل؟ قال: إن قدرت على كسره وإلَّا فاخرج (¬4).
وقال في رواية إسحاق بن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل
¬__________
(¬1) انظر: الكنز الأكبر (250).
(¬2) مسائل ابن هانئ (2/ 174)، ورواه الخلال في الأمر بالمعروف (122)، وانظر: الأحكام السلطانية (297)، كتاب التمام (2/ 256)، الكنز الأكبر (254)
(¬3) انظر: الكنز الأكبر (254).
(¬4) الأمر بالمعروف للخلال (125 و 127)، الكنز الأكبر (249)، سير أعلام النبلاء (11/ 227).

الصفحة 702