كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

والقنينة (¬1)، قال: إذا كان طنبورًا أو طبلًا، وفيها مسكر كسره (¬2).
وفي "مسائل صالح" قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر (¬3)، ويكسر الصليب (¬4).
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (¬5)، وإسحاق بن راهويه (¬6)، وأهل الظاهر (¬7)، وطائفة من أهل الحديث (¬8)، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل.
قال أبو حصين (¬9): كسر رجل طنبورًا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئًا (¬10).
¬__________
(¬1) في "ب" و"و": "والقينة".
(¬2) مسائل إسحاق بن منصور "قسم المعاملات" (395 و 475)، الأمر بالمعروف للخلال (122).
(¬3) "ويفسد الخمر" ساقطة من "ب" و"د" و"و".
(¬4) انظر: الفروع (6/ 218)، الإنصاف (4/ 155).
(¬5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 129)، عمدة القاري (10/ 350)، تأسيس النظر (18)، مجمع الضمانات (132)، فتح القدير (368 و 369 و 371)، نصاب الاحتساب (230 و 299)، حاشية ابن عابدين (4/ 100)، شرح المجلة (4/ 443)، وعليه الفتوى كما في نصاب الاحتساب (328).
(¬6) رواه عنه الخلال في الأمر بالمعروف (130)، وإسحاق بن منصور في المسائل "قسم المعاملات" (395).
(¬7) المحلَّى (8/ 147).
(¬8) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (130)، وفتح الباري (5/ 144).
(¬9) عثمان بن عاصم.
(¬10) رواه البخاري معلقًا (5/ 145)، ووصله ابن أبي شيبة (5/ 9)، والخلال في =

الصفحة 703