كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
مسلم (¬1)، وهذا يدلُّ على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة، وإن كانت من حجارة أو آجر أو لبن.
قال المروذي: قلت لأحمد: الرجلُ يكتري البيت، فيرى فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم، قلت: فإن دخلت حمامًا، فرأيت صورة، ترى أن أحك الرَّأس؟ قال: نعم (¬2).
وحجته: هذا الحديث الصحيح.
وروى البخاري في "صحيحه" (¬3) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتَّى أمر بها فمحيت".
وفي "الصحيحين" (¬4) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ".
وفي "صحيح البخاري" (¬5) عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَصَّه".
¬__________
(¬1) في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر رقم (969) (7/ 40).
(¬2) "قلت فإن دخلت حمامًا فرأيت صورة ترى أنَّ أحك الرَّأس قال: نعم" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
انظر: الكنز الأكبر (258).
(¬3) في الحج باب من كبّر في نواحي الكعبة رقم (1601) (3/ 547).
(¬4) البخاري رقم (4002) (7/ 367)، ومسلم رقم (2106) (14/ 329) من حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه.
(¬5) رقم (5952) (10/ 398).