كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
زقاقها (¬1).
قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة، تكسر، أو تصب؟ قال: تكسر (¬2).
وقال أبو طالب: قلت: نَمرُّ على المسكر القليل أو الكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره (¬3).
قال محمد بن أبي حرب (¬4): قلت لأبي عبد الله (¬5): ألقى رجلًا ومعه قربة مغطاة؟ قال: بريبة؟ قلت: نعم، قال: تكسرها.
وقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطَّى والقنينة، إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل (¬6)، أو فيها مسكر: كسره (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (125)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (297)، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (2/ 174)، والمسائل للكوسج قسم المعاملات (395 و 475)، كتاب التمام (2/ 256)، المغني (7/ 427)، الكافي (3/ 522)، الحسبة (129)، القواعد الكلية (97)، الكنز الأكبر (246)، غذاء الألباب (1/ 243)، كشاف القناع (4/ 132)، الفروع (4/ 523)، تفسير القرطبي (16/ 113)، مواهب الجليل (1/ 128).
(¬2) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (122)، الكنز الأكبر (249).
(¬3) انظر: المراجع السابقة.
(¬4) في النسخ عدا "أ": "بن حرب". وهو خطأ.
(¬5) من قوله "لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة" إلى قوله: "قلتُ لأبي عبد الله" ساقطة من "و".
(¬6) "مغطى والقنينة إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل" ساقطة من "أ".
(¬7) مسائل إسحاق بن منصور (395 و 475).