كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
- رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي" (¬1).
قال الترمذي (¬2): هذا حديث حسن، والهرة سبع.
وفي "الصحيحين" (¬3) عنه - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ فَوَاسِق يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحِدَأَةُ، والفَأْرَةُ، والحَيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ، والكَلْبُ العَقور"، وفي لفظ: "العَقْرَبُ" بدل "الحية"، ولم يشترط في قتلهنَّ أن يكون حال المباشرة.
فصل
في المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله.
¬__________
(¬1) أحمد (3/ 3)، وأبو داود رقم (1848)، والترمذي رقم (838) (2/ 187)، وابن ماجه رقم (3089) (4/ 529)، والبيهقي (5/ 344)، وابن عبد البر في التمهيد (15/ 173) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" ا. هـ. قال الشنقيطي: "على شرط مسلم" ا. هـ. أضواء البيان (2/ 139) قال الحافظ ابن حجر: "وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي" ا. هـ. التلخيص الحبير (2/ 523)، قال ابن الملقن: "قال الترمذي حسن. قلت: إنَّما لم يصححه لأنَّه من رواية يزيد بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم متابعة ووثّق أيضًا" ا. هـ. خلاصة البدر المنير (2/ 34).
(¬2) "الترمذي" مثبتة من "و".
(¬3) البخاري رقم (3314) من حديث عائشة و (3315) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم (6/ 408)، ومسلم (1198) من حديث عائشة ورقم (1199) من حديث ابن عمر رضي الله عنهم (8/ 364).